محتوى المسودة :
مشــــروع نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد رقم ( ) لسنة 2013 صادر بموجب المادتين 23 و30 من قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته رقم 62 لسنة 2006
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء لسنة (2013)) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 وتعديلاتة .
المجلس: مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوحدة: وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء المعنية بتلقي طلبات الحماية ومتابعتها.
المدير: مدير الوحدة.
المبلغ: الشخص الذي يبلغ الجهات المختصة بواقعة فساد.
المخبر: الشخص الذي تتعامل معه الهيئة في سبيل الحصول على معلومات تتعلق بواقعة فساد.
الشاهد: الشخص الذي أدلى بمعلومات عن جريمة فساد امام النيابة العامة او الهيئة أو أمام القضاء أو أي سلطة مختصة.
الخبير: الشخص المكلف بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد.
الإخبار: اعلام الهيئة او أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات حول افعال فساد.
الاقارب: الاشخاص الذين يرتبطون بطالب الحماية بصلة قرابة من الاصول والفروع وحتى الدرجة الرابعة والزوج او من يتقرر ضرورة حمايته بموجب احكام هذا النظام.
وثيقي الصلة: الاشخاص الذين يقرر المجلس اعتبارهم وثيقي الصلة بطالب الحماية.
المادة (3):
تنشأ في الهيئة وحدة تسمى وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء ترتبط بالرئيس.
الاهـــــــــــــــــــــــداف
المادة (4):
أ. توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الاشخاص على القيام بالإبلاغ عن افعال فساد.
ب. توفير وسائل واجراءات عملية تساعد في الكشف والابلاغ عن افعال الفساد.
ج. توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية، للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم ووثيقي الصلة بهم او لكل شخص يساهم بتقديم معلومات حول واقعة فساد وفق احكام هذا النظام، من أي اعتداء او تهديد، أو إيذاء مادي أو معنوي متى دلت القرائن على تعرضهم لذلك.
اختصاصات ومهام الوحدة
المادة (5):
أ. تلقي طلبات الحماية المقدمة من الاشخاص المشمولين بها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب. تلقي طلبات الراغبين في عدم كشف هوياتهم من المبلغين والمخبرين ورفعها للرئيس للبت بها.
ج. اخفاء كافة بيانات طلبات الحماية الشكلية والموضوعية التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
د. دراسة طلبات الحماية واجراء تقييم للتهديد والمخاطر ذات الصلة.
هـ. اعادة تقييم طلبات منح الحماية للأشخاص الذين صدر قرار حمايتهم دورياً .
و. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل وإجراءات الحماية.
المادة (6):
لغايات هذا النظام تقوم الهيئة بما يلي:
أ. توفير الحماية الامنية اللازمة للأشخاص المشمولين بطلب الحماية بالتعاون مع مديرية الامن العام والجهات ذات العلاقة.
ب. ابلاغ الرئيس والنيابة العامة فورا في حال وقوع أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي من المشمولين بالحماية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امنهم وسلامتهم من أي اعتداء او تهديد محتمل.
ج. متابعة شؤون الأشخاص المشمولين بالحماية لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي تمييز أو إساءة في المعاملة.
د. تأمين حضور جلسات المحاكمة والتحقيقات للأشخاص المشمولين بالحماية بالتعاون مع مديرية الامن العام.
هـ. أي أعمال أخرى تساعد على تحقيق الأهداف من إنشاء هذه الوحدة.
منـــــح الحمايــــــــة
المادة (7):
يقدم طلب الحماية الى الرئيس الذي بدورة يحيل الطلب الى الوحدة لدراسته واتخاذ التوصية بشأنه، على ان يعامل الطلب بسرية تامة.
المادة (8):
يتم البت بطلب وخطة الحماية المقترحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى تقييم وتوصية الوحدة بذلك.
المادة (9):
ترفع الوحدة طلب الحماية معززا بالوثائق التالية:
أ. وثائق طلب الحماية التي يقررها المجلس بموجب التعليمات الخاصة بذلك.
ب. المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية الطلب وارتباطه بإثبات إرتكاب فعل الفساد.
ج. التوصية بقبول الطلب أو رفضة مع بيان الاسباب.
د. خطة الحماية المقترحة والتكاليف اللازمة لتنفيذها.
المادة (10):
يتم البدء بإجراءات الحماية والخطة المقترحة فور صدور قرار المجلس بالموافقة عليهما، او من التاريخ الذي يقرره المجلس.
المادة (11):
تقيد طلبات الحماية في محاضر يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير الرئيس أو القاضي المختص، ودون أي أضرار تلحق بطالب الحماية.
المادة (12):
تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر إخفاء هويته او حمايته، تحفظ في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض يتم تثبيتها بالإسمنت في مكان أمين داخل الوحدة، ولا تكشف هذه السجلات إلا بقرار من الرئيس او القاضي المختص.
المادة (13):
إذا تعرض أي من الاشخاص المشمولين بالحماية للاعتداء تتحمل خزينة الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن الاضرار الجسدية، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته القصر بما يكفل لهم حياة كريمة.
المادة (14):
يحق للأشخاص المشمولين بالحماية الطلب خطيا بتخفيفها أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد الإلغاء، ويصدر المجلس قراراً بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية الوحدة يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
انــــــواع الحمايــــــــة
المادة (15):
أ. يتم توفير الحماية القانونية ضد:
1. أي إجراء تعسفي بحق الاشخاص المشمولين بقرار الحماية.
2. أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للأشخاص المشمولين بالحماية أو ينتقص من حقوقهم، أو حرمانهم منها أوأي اجراء يؤدي إلى اساءة معاملتهم أو يشوه مكانتهم أو سمعتهم.
3. أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدورهم في الابلاغ عن افعال فساد.
ب. الحماية الشخصية:
1. إخفاء الاسم وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هوية الاشخاص المشمولين بالحماية، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2. تغيير أرقام الهواتف الخاصة او مراقبتها، بناءً على طلب من صاحبها.
3. تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بحسب الأحوال والدواعي.
4. توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية، على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري ومحصور به.
5. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما في ذلك توفير الحماية اللازمة.
6. حماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء.
7. أية تدابير أو إجراءات ضرورية يجيزها المجلس.
احــــــكام عـــــــــــامة
المادة (16):
تنقضي الحماية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الوحدة اذا انقضت الحاجة من توفير الحماية، او اذا خالف الشخص المشمول بالحماية شروط منحها، أو في حال ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف، أو بناء على رغبة الشخص المشمول بالحماية بموجب طلب خطي.
المادة (17):
لا يمنح طلب الحماية الا اذا تم استنفاذ كافة الطرق التي تحول دون الإضرار بالمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء.
المادة (18):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
علِّق